تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بموضع الإضرار قولان ولا يتعين موضع مخصوص من البلد إلا بقصد أو عادة ومنتهاه في العمرة السعي لا الحلق وفي الحج طواف الإفاضة لا رجوعه وقيل منتهى الجمار وصوب اللخمي وصول مكة بناء على أنه لزم لأن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنهما لا يدخل إلا به ولو ذكر موضعا من الحرم فثالثها إن كان من المشاعر كعرفة لزمه بناء عليهما ولو قال على المشي ولم يقصد شيئا ففيها لا يلزمه شيء وألزمه أشهب مكة وإذا لم يمشي على المعتاد بطول المقام في أثنائه فإن كان لضرورة أجزأه وإن كان مختارا ففي إجزاء ذلك المشي قولان فإن كن معينا ففاته أثم | وعليه قضاؤه على المعروف وفي إجزاء المشي المتقدم قولان وإذا ركب لعجز فإن كان يسيرا اغتفر وعليه دم ثم إن قدر مشى وإلا استمر إلا أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكبا فإنه كالكثير وقالوا ما دون اليوم يسير وما فوق اليومين كثير وفيما بينهما قولان والحق أنه يختلف باختلاف المسافة وإن لم يكن يسيرا رجع فمشى ما ركبه وقيل إلا أن يكون موضعه بعيدا جدا فلا يرجع فإن عجز ثانيا لم يرجع فإن ركب مختارا ففي كونه كالعاجز قولان وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان نذره مبهما أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكبا ويهدي لفواته وقيل يمشي المناسك أما لو أفسده بالوطء أتمه وقضى ماشيا من الميقات وعليه هدي الفساد وهدي تبعيض المشي ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح ومن نوى الحج لم تجزه العمرة وكذلك العكس على المشهور ولمن جعله لعمرة أن ينشىء الحج إذا أكملها ويكون متمتعا بشروطه أما لو حج ناويا نذره وفريضته مفردا أو قارنا فأربعة لا يجزئه عن واحد منهما والمشهور يجزئه عن النذر ويجزئه عن الفريضة ويجزئه عنهما ما لم يكن النذر بالحج معينا وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتا له

جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٣٩