تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأبد قولان ولو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل رسولا فثالثها يحنث ولو قرأه فقولان ولو حلف لا ساكنه وهما في دار فجعلا بينهما حائطا فشك مالك وقال ابن القاسم لا يحنث ولو حلف أن ينتقل من بلد ففي الاقتصار على نفي الجمعة أو لا بد من مسافة القصر قولان وإن حلف ليسافرن فمسافة القصر وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة شهر ونصفه وأقل زمان وإن حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد فلو دخل المحلوف عليه فقال مالك لا يعجبني ولو دخل عليه ميتا فقولان ولو قال لا أدخل عليه بيتا يملكه فدخل عليه ميتا فالرواية حنث وهو مشكل ولو حلف ليتزوجن أو ليبيعن العبد يتزوج تزويجا فاسدا أو باع فألفيت حاملا بالمنصوص حنث | ونذر الطاعة | وإن كره لازم وأن كان على وجه اللجاج والغضب دون المباح وغيره وما لا مخرج له منه مثل علي نذر فكاليمين بالله [ تعالى ] فيما ذكر من استثناء وكفارة ولغو وكذلك لو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة خير فيهما ومن نذر المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرة ولا يلزم نذر الحفاء وفيها والرجل والمرأة سواء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن القادرة في الفريضة وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها فلو قال علي الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكة ففي لغوه قولان لابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الركوب خاصة كالمشي ويلزمه من حيث نوى وإلا فمن حيث حلف وقيل من حيث حنث فيهما وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصه

جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٣٨