تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حائضا فقولان ولو حلف لا أعاره فوهبه أو لا وهبه فأعاره أو تصدق عليه حنث ولو حلف لا آكل لحما أو بيضا أو رؤوسا ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب وكذلك لا آكل خبزا فأكل نحو الأطرية والهريسة والكعك ولا آكل عسلا فأكل عسل الرطب ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاة وقال اللخمي لا خلاف فيما يخرج به من الصلاة وفيها لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا حنث بواحد وهو مشكل حتى يؤول على الجمع والتفريق ولو حلف لينتقلن لأمر ولم يحنث بالبقاء بخلاف لا سكنت ما لم يبادر وفي بقائه دون يوم وليلة قولان ولو أبقى رحله حنث على المشهور إلا فيما لا بال له ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنث وقال اللخمي مثلها | ولو حلف لا آكل من هذا القمح أو من هذا الطلع أو من هذا اللحم فأكل خبزه أو بسره أو مرقته حنث ولو قال لحما وقمحا وطلعا أو القمح والطلع واللحم لم يحنث على المشهور إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد فقولان فلو قال هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم حنث على المشهور وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر لأن فيه جزءا منه وإن حلف على نوع فأضيف إلى غيره حتى استهلك كالخل يطبخ لم يحنث على المشهور فلو لت السويق بالسمن ولم يجد طعمه حنث على المشهور فإن وجده حنث اتفاقا ولو حلف لا كلمه الأيام حنث أبدا وكذلك الشهور على الأصح وقيل سنة | لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله ولو حلف ليهجرنه فكذلك وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر ولو حلف لا كلمه أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر لأنه الأكثر ولو قال حينا فالمنصوص سنة وكذلك دهرا أو زمانا أو عصرا فإن عرف ففي صيرورته

جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٣٧