تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يحنث في دوامه في لا أدخل على المشهور وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف وخرج الفرق من قوله إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذا فأفطر ناسيا فلا شيء عليه ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما وفي متى ما اضطراب أو قصد إليه أو كان المقصد العرفي كمن حلف لا يترك الوتر فإنه يتكرر بتكرر الترك وكمن قال إن تزوجت عليك فأمرها بيدك هذا في أصل المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع تأنيا عند عزم النية والبساط فمن حلف ليقضين غريمه غدا فقضاه الآن بر بخلاف طعام يأكله غدا ونحوه ومن حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث بخلاف الماء ومن دفن مالا فبحث عليه فلم يجده فحلف على زوجته أنك أخذتيه ثم وجده حيث دفنه لم يحنث على المشهور ومن حلف ليضربن عبده عددا سماه فجمع أسواطا وضربه بها لم يبر على الأصح ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه فاستحق بعده أو بعضه أو يوجد معيبا أو ناقصا أو زيوفا حنث وهو مشكل ولو قضاه عن العين عرضا لم يحنث وكرهه فلو وهبه له حنث ولو باعه به بيعا فاسدا فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنث وإلا حنث وإن لم تفت فقولان ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلا فالحاكم وإلا فجماعة المسلمين ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر حنث على المشهور وقيل إلا أن يفرط ولا فارقتني وفاق ولو حلف لا يترك من حقه شيئا فأقال وفيه وفاء لم يحنث ولو أخر الثمن فقولان ومن حلف ليضربن عبده فمات أو ليذبحن حمامات يتيمه فماتت لم يحنث إلا أن يفرط فلو شرقت أو غصبت أو استحقت فقولان ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا فقولان ولو وطئها

جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٣٦