تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصح والعتق كالظهار ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجوأ اتفاقا وإن شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتبعض وفي غيره قولان وعلى التبعيض يبنى على ثمانية عشر وعلى نفيه قال ابن المواز يبنى على ستة وقال اللخمي يبنى على تسعة وهو الصحيح والعدد معتبر فلا يجزىء ما تكرر لواحد إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها فلو وجبت قبله فقولان فلو أطعم عشرين نصفا نصفا كمل لعشرة منهم وإلا استأنف وكذلك كفارة الظهار ونحوها على المشهور وفيها لا يعجبني وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق تعليق واليمين بالله على نية الحالف وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر من شرط في نكاح أو بيع ونحوه أو تأخير أجل بدين وفيما سواها ثالثها إن سئل فيها فعلى نية المستحلف وإلا فعلى نيته ثم التي على نيته إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق والعتق مطلقا دون ما سواهما فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النية وثم مرافعة وبينة وإقرار لم تقبل نيته فإن تساويا قبلت بيمين فإن لم يكن ذلك وكان احتمالا قريبا قبلت مثل لا أفعل كذا ويريد شهرا أو لا آكل سمنا ويريد سمن ضأن أو ما وطئتها ويريد بقدمي بخلاف امرأتي طالق وجاريتي حرة ويريد الميتة ومثل أنت علي حرام وقال أردت الكذب وفي مثل الحلال علي حرام ويريد غير الزوجة قولان وإن لم يكن نية فبساط اليمين مقدم على المعروف فإن فقدا حمل على القصد العرفي وقيل على اللغوي وقيل على الشرعي فإن كانت مما لا يقضى فيه بالحنث فنيته إن كان قريبا ثم على ما تقدم وإذا كان اللفظ شاملا للمتعدد محتملا لأقل وأكثر وحنث بالأقل وبالبعض على المشهور ولم يبرأ إلا بالجميع اتفاقا مثل لا أكلت رغيفا ولا كلمته أو لأجامعتكن والتمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف فينزع الثوب وينزل عن الدابة

جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٣٥