فعدد ما ذكر وقيل إن اتحد المعنى فتأكيد مثل والله ووالله والسميع والعليم وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم واختاره ابن بشير مثل والعلم والقدرة والارادة والاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع وشرط الجميع الاتصال من غير قطع اختيارا وإن طرأ قصده بعد تمامه إذا لم يكن فصل على المنصوص ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه ولو كان سرا بحركة لسانه ولا بلفظه سهوا أو تبركا حتى ينويه وجاء في الحلال علي حرام ونوى خراج الزوجة ثالثها إن قصد الخصوص أفاد وإلا فلا ومن حلف لا حدثت إلا فلانا ونوى وفلانا مثلها وفي الكفارة قبل الحنث ثالثها إن كان على حنث جاز والبر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه ولا تجب إلا بالحنث وفيها ولو كفر قبل الحنث أجزأ كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فأعتق لإسقاط الإيلاء فقال مالك يجزئه وأحب إلي بعد الحنث قال محمد وقال أيضا لا يجزئه إلا في معينة ولا تجب إلا بالحنث طوعا وهي على التخيير إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مدا مدا وقال أشهب وثلث وقال ابن وهب ونصف أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدها وتتابعها مستحب والطعام كالفطر فإن أعطى خبزا غداء وعشاء أجزأه من غير إدام على الأصح ويجوز للصغير الأكل ولا ينقص وفيمن لم يستغن بالطعام قولان والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل وثوب وخمار للمرأة وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان ولا يشترط وسط كسوة الأهل على
جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي