الغموس وهي اليمين على ما يعلم خلافه وفيها ومن حلف على ما يشك فيه فتبين خلافه فغموس وإلا فقد سلم قلت والظاهر أن الظن كذلك ولا لغو في طلاق ولا غيره وقضى به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حالف على ناقة أنها فلانة فظهرخلافها ومن قال لشيء هو علي حرام من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو عبد أو عيره إلا الزوجة فلا شيء عليه وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل وليستغفر الله ولو قال أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره فلا كفارة على المشهور ولو قال أشد ما أخذ أحد على أحد ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمان قولان ولو قال الأيمان تلزمه ولا نية تخصيص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملك حين الحنث والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة ثلث المال وكفارة يمين وكفارة ظهار وصوم سنة إن كان معتاد اليمين بها وإذا كرر الأيمان بغير الطلاق على شيء واحد لم يتعدد ولو قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات أو يقل علي عشر كفارات أو عهود أو نذور ونحوه
جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي