الأشهر وفي الهرم كبرا قولان قال الباجي ولا نص في المجنونة وأراه كالمرض | المأمور مستطيع حر مسلم غير حاج بمنى بخلاف الرفيق وفن في البطن والمستطيع من لا تجحف بماله ويضحي عن الغير ولا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم والأولى ذبحه بنفسه فإن استناب من تصح منه القربة جاز فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان ولا تصح استنابة الكافر ولو كان كتابيا على المشهور وفي تارك الصلاة قولان والإستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب ويأكل المضحي ويطعم نيئا ومطبوخا ويدخر ويتصدق ولو فعل أحدها جاز وإن ترك الأفضل ويكره للكافر على الأشهر وفي تحديد الصدقة استحبابا ثلاثة الثلث والنصف والمشهور نفي التحديد ويرد البيع وإجارة الجلد كالبيع خلافا لسحنون وإذا فاتت فثلاثة يتصدق به وكلحمها وكماله | الوقت | وأيام النحر ثلاثة ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلى
جامع الأمهات · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي