لو ذبحت فكلحمها ولو أصابها عنده عوار ونحوه لم تجزه بخلاف الهدي بعد التقليد ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاء وكذلك لو حبسها إلا أن هذا أثم ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان وأما قبله فالمنصوص إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل وقيد بالاستحباب فلو ذبح أضحية غيره غالطا لم تجزىء مالكه والمشهور ولا الذابح وثالثها إن فاتت قبل تخيير مالكها اجزأت وقال محمد إن اختار مالكها القيمة أجزات كعبد أعتق من ظهار فاستحق | وشرطها أن تكون من النعم وفيما تولد من الأنثى منها قولان والأفضل الضأن ثم المعز وفي أفضلية ذكروها أو التساوي قولان وكذلك الفحل والخصي والأقرن والأبيض أفضل وأقل ما يجزىء الجذع من الضأن والثنى من غيره وأكملها الجودة والسلامة مطلقا ولا تجزىء العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها وفيل لا شحم وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو القصر ويغتف راليسير وهو ما دون الثلث وفي الثلث قولان وفيها وما سمعت مالكا يوقت نصفا من ثلث والهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة بيان للأكمل على الأشهر ويغتفر كسر القرن ما لم يكن ممرضا كالدامي ولو كانت بغير إذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهما والصمعاء جدا كالسكاء بخلاف الجماء والبشم والجرب كالمرض وفي السن الواحدة أو الاثنتين قولان بخلاف لكل والجل على
جامع الأمهات · الصفحة ٢٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي