ومن ذبح قبله أعاد فإن لم يبرزها ففي الذبح قبله قولان ولو توانى قإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ أجزأ على المشهور والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور ويراعى النهار على المشهور والأول أفضل وفي أفضليته ما بعد الزوال على أول ما بعده قولان | العقيقة | ذبح الولادة وأصله شعر المولود وهو مستحب للذكلار والأنثى مما يجزئ أضحية وفي الإبل والبقر قولان ووقته السابع ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهود وفي الذبح ليلا وبعد الفجر ما في الأضحية فإن فات ففي السابع الثاني والثالث قولان وفي كراهة عملها وليمة قولان وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية ولا يلط المولود بدمها
جامع الأمهات · الصفحة ٢٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي