| ( كتاب الأضحية )
| في وجوبها قولان لأن فيها يستحب لمن قدر أن يضحي وفيها قال ابن القاسم ومن كانت له أصحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم وحمل على أنه كان أوجبها وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيها كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا فمقتضاه جواز الترك فلو مات استحب لورثته بخلاف ما أوجب فإنها تذبح ثم في جواز قسمتها أو الانتفاع بها شركة قولان بناء على أن القسمة تمييز حق أو بيع وتباع مطلقا في الدين كما يرد العتق والهدي وما أخذه عن عيب لا تجزىء به صنع بهما ما شاء وعن عيب تجزىء به وهي واجبة فكلحمها وفي أمره بذلك في غير الواجب قولان وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك وفيها ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها لأن عليه بدلها لو هلكت ثم أمر أن تمحى والأول المشهور أما