تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا فليس بهدي والنسك ما وجب لا لقضاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وحكم الجميع في اسن والعيب كالأضحية ويعتبر حين الوجوب والتقليد على المشهور لا وقت الذبح فلو قلد هديا سالما ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزىء على المشهور فيهما ولا يجزىء عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلا فصدقة وقيل مالك كالعبد يعتق | ومن سنة الهدي في الإبل التقليد والإشعار وفي البقر التقليد بخلاف الغنم على الأشهر والتقليد تعليق نعل في العنق وقيل ما تنبته الأرض وقيل ما شاء وتجتنب الأوتار | والإشعار أن يشق من الأيسر وقيل والأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسميا ثم يجللها إن شاء ويأكل منها كلها ويطعم كالأضحية الغني

جامع الأمهات · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١٣