والفقير إلا جزاء الصيد وسك الأذى ونذر المساكين بعد محلها بخلاف نذر الهدي وأما قبله فيأكل ويطعم على المشهور ولا يبيع شيئا لأنها مضمونة وإلا هدي تطوع إذا عطب قبل محله لأنه غير مضمون فإن الجميع مختص بالفقير وفي هدي الفساد قولان وينحر هدي التطو إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه ويرمي جلها وخطامها ويخلي بين الناس وبينها فإن أمر أحدا بأخذ شيء منها فعليه البدل وسبيل الرسول كصاحبها ولا يضمن ومن أطعم غنيا أو ذميا من الجزاء أو الفدية فعليه البدل ولو جهلهم كالزكاة ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة والذمي في غيرهما خفيف وقد أساء وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان فإن أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر المساكين إن كان معينا لأنه ليس كغيره وقيل لا شيء عليه وعلى قدر أكله فثلاثة مثل اللحم أو قيمته طعاما أو قيمته ثمنا وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرها ولا عليها ولا تركه ليشتد كهدي تطوع عطب قبل محله ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيغرم موجب فعله واستحسن ألا يركبها إلا إن احتاج ولا يلزمه النزول بعد الراحة على المشهور وينحرها صاحبها قائمة معقولة أو مقيدة فإن نحرها مسلم غيره عنه مقلدا أجزأه وإن لم يأذن بخلاف الأضحية لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملكا
جامع الأمهات · الصفحة ٢١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي