تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السيد [ عبده ] المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن أو عتق فيجب الهدي وقيل كالحصر وليس له منع المأذون له كالمرأة في التطوع ويقضى لهما عليهما وعلى المشتري وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال وله بيعه إن قرب الإحلال وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له سيده في الإخراج وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه وإن أضر به في عمله على المشهور فلو أفسد ففي وجوب الإذن له في القضاء قولان لأصبغ وأشهب ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه كمنع العبد في القولين فإن لم تقبل أثمت وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح وفيها ولو حللها من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء فقيل على ظاهره لقوله ولو أذن لها في عامها أجزأها عن الفريضة والقضاء لأنها قضت واجبا بواجب بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعا مع واجب يعني إذا حلله ثم عتق وقيل في اعتقادهما أو تعديا منه وهو الصواب وقوله ولو أذن يعني بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه وقيل قبل الميقات وإن أحرمت قبل الميقات فله تحليلها على المشهور وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح ولو قلنا على التراخي كأداء الصلاة أول الوقت وقضاء رمضان ومنع المحرم الموسر من الخروج للدين لا يبيح له التحلل ولا يمنع المعسر والمؤجل عليه | دماء الحج | هدي ونسك فالهدي جزاء الصيد وما جب لنقص في حج أو عمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها وما نوى به الهدي من النسك

جامع الأمهات · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١٢