تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو كافرا ولا إعطاء مال لكافر والحصر عن العمرة كالحج وفوات الوقت بخطأ العدد أو لمرض أو غيره غير العدو ولا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول ولا يعتد بما فعله قبل الحصر ويعيده من غير تجديد إحرام ولا يجدد إحرامهما إلا من أنشأ الحج أو أردفه في الحرم وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم عليه وقيل ما لم يدخل مكة وإن لم يحل ففي الهدي قولان فإن تأخر إلى أشهر الحج فلا يتحلل فإن تحلل فقال ابن القاسم يمضي ولا يكون متمتعا لأنه لم يبتدىء بعمرة وقال أيضا لا يمضي وقال أيضا يمضي ويكون متمتعا فإن كان الفوت بعد الإفساد أو قبله فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحل ويجب القضاء في قابل ودم الفوات لا دم قران | ومتعة للفائت بخلاف المفسد وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسد فأما القضاء فكالأصل وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه إلا أن يخاف عليه فليبعث به فينحر بمكة ولا يجزىء هدي معه عن الفوات بعثه أو تركه ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن القاسم وأشهب وكان مالك يخففه ثم استثقله قال ابن القاسم لو لم يجزئه ما أهدي عنه بعد الموت ولو أفسد ثم فات أو فات ثم أفسد قبل تحلل العمرة أو فيها فقضاء واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ولا يفيد المريض نية التحلل أولا بتقدير العجز وحبس السلطان كالمرض على المنصوص لا كالعدو وثالثها إن كان بحق فكالمرض قال ابن القاسم كنت عند مالك رحمه الله سنة خمس وستين ومئة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمين فقال لا يحلهم إلا البيت ومنع

جامع الأمهات · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١١