تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبت ما يستنبت أو بالعكس فالنظر إلى الجنس والإجزاء في جميعه والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصياد والشجر والإجزاء على المشهور | قال مالك رحمه الله لغني أن عمر [ رضي الله عنه ] حدد معالم الحرم بعد الكشف وحد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومن العراق ثمانية إلى المقطع ومن عرفة تسعة ومما يلي اليمن سبعة إلى أضاة ومن جدة عشرة إلى منتهى الحديبية ويعرم الحرم بأن سيل الحل إذا جرى نحوه وقف دونه | الموانع | منها حصر العدو والفتن وهو مبيح للتحلل ونحر الهدي فينحر ويحلق حيث كان ويرجع وإن اخر حلاقه إلى بلده حلق ولا دم إلا أن يرجو زواله فيما يدرك فيه الحج وفيما يكتفي به ثلاثة أقوال الظن والشك والعلم وروي أيضا ينتظر حتى لو خلي لم يدرك الحج وقال أشهب ينتظر إلى يوم النحر ولو وقف وحصر عن البيت ففيها تم حجه ولا يحله إلا الإفاضة وعليه لجميع فائتة من الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى هدي كما لو نسي الجميع وقيل لا هدي عليه وقال الباجي ينتظر أياما فإن أمكنته الإفاضة وإلا حل فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة وقال ابن الماجشون تسقط ولا يوجب تحلل المحصر دما خلافا لأشهب

جامع الأمهات · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢١٠