ولو قطع السهم هواء [ أطراف ] الحرم فقال ابن القاسم لا يأكله ولو تخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن طريق سواه ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله فالجزاء وإن كان بعيدا فلا جزاء ولو أصابه على فرع [ أصله ] في الحرم فقولان ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إرساله وإلا ضمن وكذلك لو كان معه في الرفقة أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاء على المشهور ولو أكله في مخمصة ضمنه أما لو عم الجزاء المساك سقط الجزاء بالاجتهاد بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو غيره وعلى كل من المشتركين جزاء كامل فلو أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم فعلى القاتل فإن قتله حلال فعلى الممسك ويغرم الحلال له الأقل وقال سحنون لا شيء عليهما فإن أمسكه للقتل قتله محرم فشريكان فإن قتله حلال فعلى الممسك وما صاد المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال فإن صيد أو ذبح لمحرم فلا يأكله محرم ولا غيره فإن أكل المحرم عالما فقال ابن القاسم الجزاء وقال محمد إن كان هو الذي صيد له وقال أصبغ لا جزاء وغير هذا خطأ وليس الإوز والدجاج بصيد فلذلك يبحه المحرم والحلال بالحرم بخلاف الحمام وإن لم تطر لأنها مما يطير ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ولا يكرهه إلا عطاء ثم رجع ويحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت في الحرم إلا الإذخر والسنا ويكره اختلافه للبهائم لمكان دوابه لا رعيه ولو
جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي