تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنمر ونحوهما مما يعدو وقيل الإنسي المتخذ وفي الغراب والحدأة غر المؤذنين قولان كصغارهما وما أذى من الطير وغيره كغيرهما وعلى أن لا يقتل الجميع ففي الجزاء قولان وقال أصبغ من عدا عليه سبع من الطير فقتله وداه بشاة وقال ابن حبيب هذا غلط وحمله غيره على أنه كان يمكن بغير القتل وإلا فلا خلاف ويقتل صغار غيرهما من المستثنى وفي صغار الكلب قولان ويلزم الجزاء بقتله مباشرة أو تسب أو بقاء يد وتعريضه للتلف كقتله فإن تيقن لحاقه بجنسه بغير نقص فلا جزاء وينقص فيما بين القيمتين قولان وإن شك فقولان | والتسبب كشبكة أو إرسال كلب أو التقصير في إمساكه أو رباطه أو تنفير صيده والتسب الاتفاقي كما لو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان لابن القاسم وأشه ولو قتله غلامه ظانا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد على المشهور وعلى العبد أيضا إن كان محرما ولو نصب شركا أو حفر بئرا خوفا من ذئب أو سبع أو هر فاتفق الجزاء بخلاف فسطاطه أو بئر لماء ولو أرسل كلبه على أسد فقتل صيدا فقولان ولو دل المحرم على صيد عصى فإن قتل ففي الجزاء ثالثها المشهور على القاتل إن كان محرما ولو رمى من الحل إلى الحرم فالجزاء والعكس كذلك على المشهور

جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٠٨