تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبدل ثوبه أو يبيعه بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده وتكمل الفدية على ما يترنه به ويزول به أذى كالعانة موضع المحاجم وقص الشارب ونتف الإبط أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو جرادة أطعم حفنة بيد واحدة وكذلك لو طرحها بخلاف البرغوث والقراد ونحوه وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور بخلاف العلق ونحوه ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة ولم قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإلا فحفنه أما لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عيه ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه فعلى المحرم ومكرها أو نائما فعلى الحلال وإن حلق محرم رأس حلال فقال مالك يعتدى وقال ابن القاسم حفنة لمكان الدواب ولو قلم أظفاره فلا شيء عليه ولو حجم محرم محرما فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإن اتفق إلا دواب فلا شيء عليه ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فور ففدية تجزيه على المشهور ولو تراخت لتعددت كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم واليسرى غدا ولو تداوى لقرحة بمطيب مرارا فكذلك إلا أن ينوي التكرار ففدية وإن تراضى أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت ولو لبس لبسات فكذلك ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية وإن تراخى ولو عكس الأمر وتراخى تعددت ثم حيث تجب الفدية بلبس أو خف فيعتبر انتفاعه من حر أو برد داوم كاليوم فإن نزعه مكانه فلا فدية ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو برد وعليه الفدية ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنسا أو غيره مملوكا أو مباحا فرخا أو بيضا واستثنى الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور وهو الأسد

جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٠٧