واستخف ما يصيب من خلوق الكعبة وهو مخير في نزع اليسير ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من المسعى فيها وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان وفي الخبيص المزعفر إن صبغ الفم قولان ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراض في إزالته لزمته ولو ألقاه غيره عليه فكذلك وتلزم الملقي حيث لا يلزمه ولكن بغير الصيام فإن م يجد افتدى المحرم | وفي جوبه قولان ويتبعه بالأقل ما لم يفتد بصيام ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله بخلاف أكله والأصلع غيره سواء فإن دهن يديه أو رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية وإلا فالفدية وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية بخلاف غسل يديه بالخرص ونحوه وفي الكحل المطيب الفدية على الأشهر وغير المطيب إن كان لضرورة من حر أو غيره فلا فدية وإن كان لزينة فالفدية وقيل إلا في الرجل ولها لبس الحلي الخز والحرير ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر مطلقا بخلاف الحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وأما التساقط بالتخليل في الوضوء والغسل وبالركاب أو بأصبعه في أنفه فلا فدية ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب وجائز أن
جامع الأمهات · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي