الأبنية ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثم يقف بها بعد الخطبة والصلاة ووقوفه طاهرا متوضئا أفضل ويدعو إلى الغروب والركوب أفضل ثم القيام ولا يجلس إلا لكلال والواجب من الوقوف الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء سوى بطن عرنة ووقف مالك أن لو وقف في المسجد وفيه لأصحابه قولان وكره بنيانه وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنين ويقال إن الحائط القبلي على حد عرنة وفي اشتراط الوقوف قولان وفي المار قولان وفي اشتراط علمه بعرفة قولان وفي المغمى عليه قبل الزوال والجاهل بها ثالثها لابن القاسم لا يجزىء الجاهل والوقت باق إلى طلوع الفجر ولو أنشأ الإحرام فيها أجزأه فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلها ففرق محمد بين قربه جدا وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل يصلي إيماء ولو وقع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء قولان والمعروف أن الثامن لا يجزىء والعاشر يجزىء وعليه فقهاء الأمصار رضي الله عنهم ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفة فيبيت بها ويكره المرور بغير بين المأزمين ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويتم أهل مزدلفة ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام صلى كل صلاة لوقتها وقيل ما لم يرجع قبل الثلث أو النصف على القولين وأما من وقف وعجز جمعهما بعد الشفق حيث كان فلو قدمهما قبلها أعاد العشاء وفي إعادة المغرب في الوقت قولان لابن القاسم وأشهب ثم يبيت بمزدلفة فلو لم ينزل بها فالدم على الأشهر فلو دفع قبل الفجر فلا دم ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا ثم يقف قليلا عند المشعر
جامع الأمهات · الصفحة ١٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي