تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهيئاته من | تقبيل الحجر والترقي والدعاء والإسراع سنن ووقوعه بعد طواف شرط وقيل بعد طواف واجب وفيها ينوي فرضيته وإلا أعاد فإن رجع وتباعد وجامع أجزأه وعليه الدم فإن تباعد فكتباعد الركعتين فإن فرقه تفريقا متفاحشا ففي ابتداء الطواف له قولان وقال ابن حبيب إن تباعد أهدى ونهي عن الركوب لغير عذر أشد النهي فإن تركه محرم بحج من الحل غير مراهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة فالدم على الأشهر فإن تركه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجب الدم قولان فإن تركه أو شوطا منه في حجة أو عمرة صحيحين أو فاسدين رجع إليه من بلده ويستحب فيه شروط الصلاة | وفي الحج ثلاث خطب في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس في أثنائها على المشهور وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في وسطها ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل بعد فراغها وقيل سواء وقيل في جلوسه فقيل له قبل أن يأتي أو قبل أن يخطب فقال ما أظنهم يفعلون هذا ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة وفي الأذان للعصر قولان ويتم أهل عرفة وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى ويتم أهل منى ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى والصلوات سرية ولو وافقت جمعة ويصليها المنفرد أيضا جمعا وقصرا ويخرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن بمقدار ما يدرك بها الظهر يصلي الصلوات لوقتها قصرا ويبيت بها ولا دم في تركه ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى عرفة قبل يومها وكذلك تقدم

جامع الأمهات · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٩٦