تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثاني أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ويبتدىء من الحجر الأسود وفيها وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب وحمل على التأكد | الثالث أن يطوف خارجه لا في محوط الحجر ولا شاذروانه داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام | الرابع أن يطوف سبعا ويوالي فلو ذكر في سعيه أنه نسي بعضه قطعه وكمل طوافه وأعاد الركعتين والسعي فلو كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور فإن أقيمت فريضة فله أن يقطع ثم يبني قبل تنفله بخف قطعه لجنازة على المشهور وبخلاف نسيان نفقته على المنصوص | الخامس ركعتان عقيبه وفي وجوبهما ثالثها حكم الطواف ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا أسبوعا ويؤخرهما إلى حل النافلة فيصليهما أين كان ولو في الحل وكذلك لو نسيهما ما لم ينتقض وضوءه وبلغ بلده أو تباعد من مكة ركعهما وأهدى مطلقا وطىء أو لم يطأ فإن لم يتباعد رجع فطاف وركع وسعى فإن كان معتمرا فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس أو تطيب فيفتدي

جامع الأمهات · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٩٣