تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنية كداء موضع بأعلى مكة ينزل منها إلى الأبطح والمقبرة عن يساره والنهار أفضل ويخرج من ثنية كذى موضع بأسفل مكة ثم يدخل من باب بني شيبة فيطوف للقدوم ويسعى وهما واجبان قبل عرفات على من أحرم من الحل غير مراهق فلو خرج من مكة حاضر أو غيره وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فليس بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعده ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة بذلك ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على المشهور ويتركه المراهق والحائض فإن كان إحرامهما بعمرة أردفا الحج وصارا قارنين وإلا فعلى ما كان | وواجباته خمسة | الأول شروط الصلاة من الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام فلو طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالا إلا من النساء والصيد والطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهتدي وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه ولا حلق لأنه حلق بمنى وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده إلا أنه يطوف ويسعى ونسيان بعضه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له محرما كما كان فيحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف ولو بنى كان كمن لم يطف خلافا لابن حبيب ولو طاف بنجاسة طرحها متى ذكر وبنى فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان بناء على أن وقتهما باق أو منتقض بفراغهما

جامع الأمهات · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٩٢