تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان حاجا وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي قبل عرفة فعليه هدي وإلا فلا شيء عليه وكذلك لو انتقض بعده فتوضأ وصلاهما ولم يعد الطواف جهلا نعم لو أكمل أسبوعا ثانيا ناسيا ركع لهما للاختلاف فيه إلا أن يكون وطىء | وسننه | أربع المشي فلو ركب قادرا فثلاثة الإجزاء ونفيه والمشهور يعيد فإن فات فعليه هدي | الثانية استلام الحجر بفيه ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في أول كل شوط فيهما ويكبر بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر ومن مر بالركن ولم يستطع أن يستلمه فإنه يكبر فقط فإن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه | وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل كبر ومضى فيهما وأنكر مالك وضع الخدين عليه

جامع الأمهات · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٩٤