ويسعى لجواز العمرة ولا يحلق لجواز الحج وينوي الحج لجواز التمتع فيهما وقال أشهب يكون قارنا | وسنن الإحرام | الغسل تنظيفا ولذلك سن للحائض وفيها ولو اعتسل بالمدينة للإحرام ثم مضى من فوره أجزأه بخلاف من اغتسل بها غدوة ثم راح عشية وهو ثلاثة للإحرام ولدخول مكة لغير الحائض بذي طوى والوقوف عرفة وخصوصيته لبس إزار ورداء ونعلين للرجال ويصلي ركعتين أو أكثر فإن اتفق فرض أجزأ فإن كان وقت نهي انتظر إن أمكن ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب أو توجه ويقلد هديا إن كان معه ثم يحرم عقيبه ثم يلبي ناويا عند الأخذ في السير راكبا أو ماشيا أو رافعا صوته غير مسرف إلا النساء ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوط وخلف الصلوات وسماع ملب إلى رؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم وإن لبى فهو في سعة ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيره إلى رواح المصلى بعد الزوال ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال لابن القاسم وأشهب ومحمد واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة والمحرم من مكة يلبي من المسجد أيضا والمعتمر من المواقيت ومن فاته الحج إلى رؤية البيت والمعتمر من القرب إلى بيوت مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا ولو أفسده بقي على تلبيته كغيره ويستحب أن يدخل مكة من أتى من طريق المدينة من
جامع الأمهات · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي