تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والتمتع | أن يفرد العمرة ثم الحج ولوجوب الدم خمسة شروط | الأول ألا يكون من حاضري المسجد الحرام لأن الحاضر لا يربح ميقاتا لكنه يفعل فعلهم والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على الأشهر ولذلك لا يقصر المسافر من مكة إلا بعدها وقيل من دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت فلذلك لو قدم معتمرا بنية الإقامة لم يكن كالحاضر على الأصح والخارج لرباط أو لتجارة ولو توطن غيرها ثم يرجع بنية الإقامة فيهل بعمرة ولو من المواقيت كأهلها كان له بها أهل أم لا والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة بخلافهم وذو أهلين بمكة وغيرها | قال مالك من مشتبهات الأمور والاحتياط أحب إلي ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة | الثاني أن يخرج من العمرة ولو أخرها في أشهر الحج ولو أحرم قبلها كما لو أحرم في رمضان وأكمل سعيه بدخول شوال وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها والمعتبر السعي ولو بعضه لا الحلق ولذلك لو أحرم بعده وقبل الحلق بالحج لزمه الحج وحرم الحلق ووجب دمان للمتعة وتأخير الحلق وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق فلو تعدى فحلق لزمته الفدية ولا يسقط عنه دم التأخير على الأصح | الثالث ألا يعود إلى أفقه أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة | الرابع أن يكونا عن واحد على الأشهر | الخامس أن يكونا في عام ويجب دم التمتع بإحرام الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين فلو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح ما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أأفرد أو تمتع فإنه يطوف

جامع الأمهات · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٩٠