| وأداؤهما على ثلاثة أوجه الإفراد بالحج وهو أفضل على المنصوص ثم القران ثم التمتع وقيل بالعكس فيهما | والقران | أن يحرم بهما معا أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج العمرة في الحج فإن شرع في الطواف قبل أن يركع كره وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب وقيل ولو ركع وقيل وفي السعي وعلى الصحة يكون لمحرم بالحج من مكة فيركع إن كان كمل الطواف ولا يسعى وعلى نفيها كالعدم | وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه وألا يكون من الحاضرين خلافا لعبد الملك لكن للحاضر أن يفعل فعلهم ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة ثم أضاف الحج ثم أحصر بمرض تحلل بعمرة وقضى قارنا ولا يشترط كونه في أشهر الحج بخلاف دم التمتع ولا يدخل العمرة على الحج فلو أدخل على الحج عمرة أو حجا كان لغوا أما لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج كان قارنا ولزمه الخروج إلى الحل ولا دم إن كان حاضرا
جامع الأمهات · الصفحة ١٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي