السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت وإن شك فالظاهر التحريم فإن فكر أو نظر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة فإن أمنى ابتداء قضى إلا أن يكثر فإن استدام قضى وكفر إلا أن يكون بخلاف عادته ففي التفكير قولان والقبلة مطلقا ولو واحدة كالفكر المستدام والملاعبة والمباشرة مثلها إلا أن في المني الكفارة بغير تفصيل [ خلافا لأشهب ] كالمني بمجامعة غير الفرج وماء المرأة كمني الرجل والقيء الضروري كالعدم وفي الخارج منه من الحلق يسترد قولان كالبلغم وأما المستدعى فالمشهور القضاء فإن استدعي لغير عذر ففي الكفارة قولان وتكره الحجامة للتغرير وذوقه الملح والطعام والعلك ثم يمجه | وزمانه | من الفجر المستطير لا المستطيل حتى تغرب الشمس فمن شك في الفجر ناظرا دليله فثلاثة التحريم والكراهة والإباحة فإن أكل فعلم بطلوعه فالقضاء مطلقا | فإن لم يعلم فعلى ما تقدم ولو طرأ الشك فالمشهور القضاء أيضا فإن طلع الفجر وهو آكل أو شارب ألقى ولا قضاء على المنصوص وقد خرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان وإن طلع وهو
جامع الأمهات · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي