يجامع نزع ولا كفارة على المشهور وفي القضاء قولان فإن شك في العروب حرم الأكل اتفاقا فإن أكل ولم يتبين فالقضاء فإن كان غير ناظر فله الاقتداء بالمستدل وإلا أخذ بالأحوط ويجب قضاء رمضان والواجب بالطر عمدا واجبا مباحا وحراما أو نسيانا أو غلطا في التقدير فيجب على الحائض والمسافر وغيرهما ولو ذكر في أثنائه أنه قضاه فليتم أشهب إن قطع فلا شيء عليه وفي الواجب المعين بعذر كمرض أو نسيان ثالثها يقضي في النسيان ورابعها يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة والمشهور لا يقضي ويجب في النفل بالعمد الحرام خاصة وفي قضاء القضاء معه قولان ولو أكل ناسيا حرم عليه الأكل ثانيا | وفي العمد قولان ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقا فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان وفيها ولو تمادى به المرض أو السفر فلا إطعام وهي مد بمده صلى الله عليه وسلم ولا يجزىء الزائد عليه لمسكين | وفي وقتها | قولان عند القضاء الثاني أو بعده وعند التعذر ولو اجتمع نحو صوم التمتع وقضاء رمضان ولم يتعين بدىء بالتمتع على المشهور بخلاف ما لو تعين وكل زمن يخير في صومه وفطره وليس برمضان فمحل للقضاء بخلاف العيدين وأما الأيام المعدودات فثالثها يصام الثالث دونهما وكذلك لو نذرها تعيينا أو تبعا ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا يجزىء عن واحد منهما والأولان تحتملهما المدونة لأن فيها وعليه قضاء الآخر معا فجاء بكسر الخاء وفتحها فلو صام رمضان عن نذر فالمنصوص
جامع الأمهات · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي