تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاكتفاء بها في أول ليلة رمضان لجميعه وكذلك الكفارات وفي إلحاق السرد ونذر يوم معين ثالثها يلحق السرد والمشهور أن عاشوراء كغيره وقال ابن الماجشون لا يحتاج المعين إلى نية فإن انقطع التتابع بأمر فالمشهور تجديدها وثالثها يجدد غير الحائض لقوله في الشاكة تقضي لأنها لا تدري أطهرت قبل الفجر أم لا فلم يذكر النية وإذا رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل كما يبطل قبله | وشرطه الإمساك | في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو [ إلى ] المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان وفي وصول ما ينماع من العين والإحليل والحقنة ثالثها المشهور يقضي في الحقنة وفي العين إن وصل والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس وقيل إلا أن يستطعمه وغبار الطريق ونحو الذباب يدخل غلبة معفو وفي غبار الدقيق قولان وغبار الجباسين دونه والمشهور ألا قضاء في فلقة من الطعام بين أسنانه تبلع والمضمضة لوضوء أو عطش جائز فإن غلبه إلى حلقه فالقضاء إلا أن يتعمد فالقضاء والكفارة والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة | وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قيء وفي المذي والإنعاظ قولان

والمبادىء كالفكر والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت

جامع الأمهات · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٧٢