تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تثبت الرؤية فذلك يوم الشك فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان أفطر أو عزم فلو ثبت ثم أفطر متأولا فلا كفارة بخلاف غيره على المشهور وأما الحائض والصبي والمجنون والمسافر تزول موانعهم فلا يجب الإتمام لأنه أبيح مع العلم أولا ولذلك جاز وطء المسافر يقدم وامرأته تطهر وفي الكافر يسلم قولان وفيمن أفطر بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر الميتة ويصام نذرا أو قضاء أو بعادة وفي صومه تطوعا الجواز والكراهة | والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا وعليه العمل وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر ومن الحائض تتجاوز عادتها وهو غلط لثبوت النهي ولو صامه احتياطا ثم ثبت لم يجزه وعليه العمل | وقال أشهب كمن صلى شاكا في الوقت ثم تبين أنه الوقت ورده اللخمي بأن الصوم بالشك مأمور بخلاف شك من الوقت وقال هي مثل من تطهر أو توضأ شاكا ثم تبين الوجوب وفيها قولان والصواب مع أشهب وأما الأسير ونحوه لا يمكنه رؤية ولا غيرها فيكمل ثلاثين فإن التبست الشهور بنى على الظن فإن فقد الظن فقولان كمن التبست عليه القبلة أو نسي يوم نذره صام جميع الشهور وتحرى شهرا فإن تحرى فأخطأ بما بعده أجزأه وإن أخطأ بما قبله لم يجزه الأول اتفاقا وفي وقوع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني قولان | وشرط الصوم كله | النية من الليل ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشقة والمشهور

جامع الأمهات · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٧١