تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلاد ولا يدفع إلى بيت المال شيء | فإن أديت بغيره لمثلهم في الحاجة فقولان فإن كانوا أشد فقال مالك ينقل إليهم وقال سحنون لا تجزىء ولو غاب عن ماله ولا مخرج ولا ضرورة عليه ففي وجوبها بموضعه قولان وفي إخراجها قبل الحول بيسير قولان وحد بشهر ونصف شهر وخمسة أيام وثلاثة وفيها ولو زكى دينا أو عرصا قبل قبضهما لم يجزئه وثالثها يجزئه في الدين ولا في العرض

| ( صدقة الفطر )

| المشهور وجوبها وفي وقته أربعة المشهور ليلة الفطر وطلوع الفجر يومه وطلوع الشمس وما بين الغروبين وفائدته فمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع أو عتق فيما بين ذلك | والمستحب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلى اتفاقا وواسع بعده وفي تقديمها بيوم أو ثلاثة قولان والمشهور وجوبها على من عنده قوت يومه معها وقيل على من لا يجحف به وقيل إنما تجب على من

جامع الأمهات · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦٧