تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقولان | وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة ثالثها يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها عكسه وبنو هاشم آل وما فوق غالب غير آل وفيما بينهما قولان وفي مواليهم قولان ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر | الإخراج | والإجماع على وجوب النية في محض العبادة | وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها كالديون والودائع والغصوب واختلف فيما يه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله يمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطا أنها لا تجزئه وأخذ نفيه من أنها تؤخذ من الممتنع وتجزئه ومن الشاذ في أنهم شركاء وأجاب ابن القصار بأنه يعلم فتحصل النية وألزم إذا لم يعلم وتؤخذ كرها من الممتنع وإلا قوبل ومن قدم بتجارة فقال قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل الحول صدق ولن يحلف فإن أشكل أمره فثالثها يحلف المتهم كأيمان المتهم وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزءى على المشهور فيهما وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبر أجزأته على المشهور كما إذا أجبره الخوارج عليها فإن كن عدلا دفعها إليه | وفي توليته لإخراج العين قولان وفيها لا يسعه إلا أن يدفعها إليه ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر ارتجاعها فقولان كالكفارات والأولى الاستنابة وقد تجب وتؤدى بموضع الوجوب ناجزا فإن لم يجد أو فضل نقل إلى أقرب

جامع الأمهات · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦٦