تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يحل له أخذها وقيل أخذ الزكاة وتجب عليه عن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة بالقربة والرقة كالأولاد والآباء والعبيد والمشهور وبغيرهما كالزوجة وخادمها وإن كانت مليئة وزوج الأب الفقير وخادمه وإن اشتري يوم الفطر فرجع إلى أنها على البائع والمبيع بالخيار والأمة المتواضعة على البائع والعبد بشراء فاسد على المشتري والمخدم يرجع إلى [ حرية ] على مخدمه وإلى زق ثالثها إن طالت فعلى المخدم والمشهور أن المشترك على الإجزاء إلا على العبدد وفي المعتق بعضه ثلاثة المشهور على السيد حصته وعليهما وعلى السيد الجميع وتجب على سيد المكاتب على المشهور وعن الآبق المرجو وعلى رب المال في عبيد القراض وقال أشهب تسقط حصة [ العامل ] من الربح | وقدرها | صالح من المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب [ والتمر ] والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد ابن حبيب والعلس وقال أشهب من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور يجزىء وفي الدقيق بزكاته قولان ويخرج من غالب قوت البلد فإن كان قوته دونه لشح فقولان | ومصرفها | مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأه

جامع الأمهات · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦٨