تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليستألفوهم والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم | والرقاب | الرقيق تشترى وتعتق والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور وفي إجزاء المعيبة قولان وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ثالثها إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا والمشهور لا يعطى الأسير لعدم الولاء ولو اشترى منها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور وعلى الإجزاء الولاء للمسلمين | والغارمون | مدانوا الآدميين لا في فساد ولا لأخذ الزكاة فلو نزع فقولان وفي مدان الزكاة والكفارة قولان وفي دين الميت قولان وفي اشتراط بقاء ما في يده من عين وفضل قبل إعطائه قولان وفيها من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان ألفين لا يعطى حتى يوفي الألف قال أشهب يعطى فإن كان في ثمنها فضل عن سواهما يغنيه لم يعط | وسبيل الله | الجهاد فيصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء على الأصح وفي إنشاء سور أو أسطول قولان | وابن السبيل | المسافر ويشترط حاجته على الأصح فإن وجد مسلفا وهو مليء ببلده

جامع الأمهات · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦٥