تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمسة فعلى الأول بنت مخاض وعلى الثاني بالغنم فإن كان له ماشية بغير خليط ثان سقط الرابع وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لأجر على المشهور والمشهور اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب ولم تبدى ولم تجزه وعليه لو مر الساعي فوجدها ناقصة ثم رجع وقد كملت استقبل ولو سأله فأخبره ثم زادت بولادة أو أنقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقا وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا فإن وجدت ناقصة عما كانت لم يصدق إلا في ذلك العام فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام عن ما كان في يده أو بما وجد قولان لابن القاسم وأشهب وعلى المشهور في تصديقه قولان ولو كان الأخذ لبعض الأعوام لم ينقص النصاب والصفة فالمشهور نقصها بناء على أن هذا الدين متعلق بأعيان الماشية أو لا فلذلك يأخذ عن خمس وعشرين خمس سنين بنت مخاض وست عشرة شاة وعن خمس خمس شياه لأن زكاتها من غيرها كما لو تخلف السعاة وإذا تخلف السعاة أعواما أخذوا عما تقدم فن وجدت ناقصة عمل عليه فيما تقدم وإن وجدت زائدة فالمشهور اعتباره أيضا فيما تقدم وعليه العمل | والشاذ القياس فإن كانت أولا دون النصاب فكملت بولادة أو بدل ففي اعتبار أعوام النصب أو إلحاقها بالكاملة أولا قولان لابن القاسم واشهب وإذا امتنع الخوارج ببلد أعواما وظهر عليهم أخذوا بالزكاة في العين وغيره قال أشهب إلا أن يقولوا أدينا لأنهم متأولون بخلاف الهارب وخروج السعاة أول الصيف تخفيفا على القبيلين وفي أخذهم سنة الجدب قولان وإذا لم تكن سعاة وجبت بالحول اتفاقا فتزكى كالعين ومن لا تبلغه السعاة كذلك فإن لم يجد مستحقا ففي أجرة النفل قولان

جامع الأمهات · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦٠