تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحرث | والجمهور أنه المقتات المتخذ للعيش غالبا وفيها لا زكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب والقطنية وقيل المقتات وقيل المخبوز من الحبوب وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح فتجب في القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة وكذلك القطاني على المعروف وفي التمر والزبيب والزيتون الجلجلان ولا تجب في القصب والبقول ولا في الفواكه كالرمان وكذلك التين على الأشهر فيهما وفي حب الفجل والكتان والعصفر ثالثها إن كثر فكالزيتون والجلجلان وفيما لا يثمر ولا يزبب ولا يخرج زيتا قولان والنصاب خمسة أوسق وما زاد بحسابه | والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما والدرهم سبعة أعشار المثقال والمثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث أو ماشية فلو نقصت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة ما لم تجب على الميت والموصى له معينا بجزء وقبل طيبه أو بزكاته كأحد الورثة والنفقة عليه وكذلك المساكين إلا أن النفقة في مال الميت والمعتبر حال كماله كالربا وما لا يتميز يقدر تميزه لا على حاله على المشهور والمعتبر معيار الشرع فيه وتضم الأنواع باتفاق ولا تضم الأجناس والمعتبر استواء المنفعة وتقاربها وإن لم يتأكد والمنصوص أن القمح

جامع الأمهات · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٦١