تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرط الراعي إذن المالكين وقال الباجي والافتقار إلى المتعدد وشرط الفحل الاشتراك أو ضربه في الجميع والافتقار إلى المتعدد والاشتراك في الماء بملك أو منفعة كالدلو | والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت وفي المعتبر منها ثلاثة وقيل أو اثنان وقيل أو الراعي وموجبها حكم الملك الواحد في الواجب والسن والصنف من ضأن أو معز بشرط أن يكون لكل واحد نصاب حال حوله وأن يكونا معا من أهلها لا واحد على المشهور وأخذ اللخمي من الشاذ خلافا في النصاب والحول في أحدهما فيزكي زكاة الخلطة ويسقط ما على الآخر إلى حوله والمعروف خلافه ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة وإن كانت أوقاصا كتسع ذود وست اتفاقا وكذلك في مثل تسع ذود وخمس على المشهور ورجع إليه وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمتسلف فإن خالف الساعي فأخذ وليستا بنصاب فغصب لا تراجع فيه وإن بالجميع نصابا وقصد غصبا فكذلك وإن كان أحدهما فإن قصد غصبا بالزائد فلا تراجع فيه وإن كان بتأويل تراجعا وقيل في الزائد وعليهما اختلف إذا أخذ بنت لبون من اثنتين وثلاثين واربع فقيل يتراجعانها وقيل قيمة ما بين السنين وخرج اللخمي النصف في الزائد والزوج يستحق نصف ماشيته بعينها بالطلاق كالخليط أو كالفائدة قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه تبين بقاؤها على ملكه أو ملكها الآن وعليهما خلاف الغلة وخلاف الحد في وطء جارية الصداق قبل الدخول وأما الخليط له ماشية بخليط آخر كثمانين وثمانين له نصفها فأربعة كالخليط الواحد فشاتان عليه شاة وكالخليطين فكذلك والوسط خليط لهما معا وهو مع أكثرهما فشاة وثلثان عليه ثلثا شاة والوسط خليط مع كل واحد منهما لهما وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه ثلثا شاة | ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر خالط بخمسة وعشرة ذوي

جامع الأمهات · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٥٩