عليهما فلا تؤم امرأة وروى ابن أيمن تؤم النساء ولا الصبي وقيل يؤم في النافلة ولا السكران ولا الجاهل بما ذكر ولا العاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة كالأخر والأمي والقاعد بالقيام مثله على الأصح وفي إمامتهم لأمثالهم قولان بخلاف المومىء وفيها ولا يؤم أحد جالسا ولا يصلي على أرفع مما عليه أصحابه إل افي اليسير لأنهم يعبثون وقال في السفينة لا يعجبني أن يكون فوقها والناس أسفل وتكره إقامة الأعرابي للحضري وإن كان أقرأهم ولا تكره من الأقطع والأشل كالأعمى وقيل تكره كالمتيمم بالمتوضئين والمقيم بالمسافرين وفي اللحان
جامع الأمهات · الصفحة ١٠٩