وقيل كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم وقيل يتمادى ما لم يخف فوات ركعة وقيل فواتها كلها وقيل وإن خاف ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر وقيل تعادان وعلى المشهور إن أعاد فإن ركع شفعها وقيل يقطعها وقيل يتمها فإن أتم المغرب أتى برابعة بالقبرب فإن طال لم يعدها ثالثة على الأصح وفي إعادة الوتر قولان وإذا أقيمت وقد أحرم في بيته أتمها كما لو لم تقم | وفي نية الإعادة أربعة فرض | ونفل وتفويض وإكمال وعلى الفرض لو تبين فساد الأولى أجزأته الثانية ولو تبين فساد الثانية لم تجزئه الأولى وعلى غيره بالعكس فيهما ولا يؤتم المعيد ويعيد المؤتمون به أبدا أفذاذا على المشهور ولا تعاد صلاة جماعة مع واحد فأكثر في أخرى ابن حبيب إلا في الثلاثة المساجد وألزم أن يعيد منفردا فإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولا يجلس و يصليها ولا غيرها ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كلجماعة إلا أن يكون غيره جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فيصلون أفذاذا | وشروط الإمام | مسلم ذكر بالغ عاقل عالم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفعلا قادر
جامع الأمهات · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي