ثالثها تصح إلا أن يغير المعنى كأنعمت ضما وكسرا ورابعها إلا في الفاتحة والشاذ الصحة وفيها ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة ويعيد أبدا وهو أشد من تركها | والألكن المنصوص تصح وقيل إن كن في غير الفاتحة ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في الباقين كاللام والنون وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبدا ما لم يكن واليا بناء على فسقهم أو على كفرهم ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان وفيها لا ناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ونقل المازري الإجماع في المخالف في الفروع الظنية واعتذر عن قول أشهب من صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع وقوه بقوله بخلاف مس الذكر وخرج اللخمي الخلاف من قول أشهب وفي الفاسق أربعة كالمبتدع ويكره أن يكون العبد والخصي وولد الزنى والمأبون والأغلف إماما راتبا في الفرائض والعيد بخلاف السفر وقيام رمضان وقيل لا تكره كالعنين ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجمعة وقال يعيد ويعيدون وأجازها أشهب ويرجح عند انتفاء نفائص المنع والكراهة | السلطان ثم صاحب المنزل ثم الأفقه ثم الأورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الإسلام ثم بالنسب ثم بالخلق ثم باللق ثم باللباس فإن تشاح متماثلون لا لكبر اقترعوا وللسلطان وصاحب المنزل الاستنابة وإن كان ناقصا ويكره لأئمة المساجد أن يصلوا بغير رداء
جامع الأمهات · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي