تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( صلاة الجماعة )

| سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية والجماعات سواء وقيل تتفاضل بالكثرة وإذا أقيمت كره التنفل ويستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجد فإنه كالجماعة وكذلك لا يعيد وفي إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان فإن أقيمت وهو في المسجد فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها فإن كان في نفل أتمها وإن كان فيها وهي غير المغرب فإن عقد ركعة شفعها وقيل فإن لم يعقد كالنفل وإلا قطع والثالثة كالأولى إلا أنه يجلس ليسلم فإن خشي فوات ركعة قطع في الجميع والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة وفي المغرب يقطع

جامع الأمهات · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٠٧