٧٤٤١ - (خ م ط د) عائشة - رضي الله عنها -: أن أزواجَ رسولِ الله - ﷺ- حين تُوُفِّيَ رسولُ الله - ﷺ- أرَدْنَ أن يَبْعَثنَ عثمانَ إلى أبي بكر، يسألنه مِيراثَهُنَّ، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أليس قد قال رسولُ الله - ﷺ-: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و«الموطأ» وأبو داود، وقد مرَّ شيء من هذا الفصل في «ذِكْرِ الفَيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم.
وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تَتَّقِين الله؟ ألَمْ تسمَعْنَ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائِبتهم ولِضَيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وليِّ الأمر مِنْ بعدي» (١) .
الفرع الثاني: فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته
٧٤٤٢ - (خ س) عمرو بن الحارث الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «ما تَرَكَ رسولُ الله - ﷺ- دينارًا ولا درْهمًا، ولا عَبْدًا ولا أمَةً، ولا شيئًا ⦗٦٤١⦘ إلا بَغْلَتَهُ البيضاء التي كان يركبُها وسِلاحَهُ وأرضًا جعلها لابن السبيل صَدَقة» وفي رواية قال: «ما ترك رسولُ الله - ﷺ- إلا بَغْلَتَهُ البيضاءَ، وسِلاحًا وأرْضًا تركها صَدَقَة» .
أخرجه النسائي، وأخرج البخاري الأولى (١) .
(١) رواه البخاري ١٢ / ٥ في الفرائض، باب قول النبي ﷺ: " لا نورث ما تركنا صدقة "، ومسلم رقم (١٧٥٨) في الجهاد، باب قول النبي ﷺ: " لا نورث ما تركنا صدقة "، والموطأ ٢ / ٩٩٣ في الكلام، باب ما جاء في تركة النبي ﷺ، وأبو داود رقم (٢٩٧٦) و(٢٩٧٧) في الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (٦١٤) .وأحمد (٦/١٤٥) قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا أسامة بن زيد. وفي (٦/٢٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. والبخاري (٥/١١٥) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٨/١٨٥) قال: حدثنا إسماعيل ابن أبان. قال: أخبرنا بن المبارك، عن يونس. وفي (٨/١٨٧) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (٥/١٥٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى،قال: قرأت على مالك وأبو داود (٢٩٧٦) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (٢٩٧٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس،قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة،قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد. والترمذي في الشمائل (٤٠٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (١٢/١٦٥٩٢) عن قتيبة، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وأسامة بن زيد، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.
(١) رواه البخاري ٥ / ٢٦٧ في الوصايا، وفي الجهاد، باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، وباب من لم ير كسر السلاح عند الموت، وباب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، وفي المغازي، باب مرض النبي ﷺ، والنسائي ٦ / ٢٢٩ في الأحباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٢٧٩) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. (ح) وإسحاق، يعني الأزرق، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٤/٢) قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي. وفي (٤/٣٩) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤/٤٨) قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (٤/٩٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن سفيان. وفي (٦/١٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي في الشمائل (٣٩٩) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي (٦/٢٢٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وابن خزيمة (٢٤٨٩) قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر، قال: حدثنا زهير.
خمستهم - سفيان الثوري، وزهير، وأبو الأحوص، وإسرائيل، ويونس - عن أبي إسحاق، فذكره.