الفرع الثاني عشر: في الولاء
٧٤٢٣ - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الولاء): ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.
٧٤٢٤ - () وعنه عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «مِيراثُ الولد للأكبر من الذكور، ولا يَرِث النساءُ من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ، أو أعتقَ من اعتَقْنَ» أخرجه ... (١) .
٧٤٢٥ - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتريَ جارية تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكونَ لهم الولاءُ، فذكرتْ ذلك لرسولِ الله - ﷺ-، فقال: لا يمنَعُكِ ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعتقَ» أخرجه مسلم (١) .
(١) رواه الترمذي رقم (٢١١٥) في الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (٢١١٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
قلت: هو كما قال الإمام الترمذي فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثًا واحدًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه.
(١) رقم (١٥٠٥) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (١٥٠٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل ين أبي صالح، عن أبيه، فذكره.