تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع السابع: في الكَلالة

٧٤٠٥ - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - ﷺ- عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله - ﷺ-: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.

(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ ⦗٦١٧⦘[النساء: ١٧٦] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.

(١) ٢ / ٥١٥ في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم (١٦١٧) في الفرائض، باب ميراث الكلالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (٣/. ١٤٨) عن زيد بن أسلم، فذكره.

والحديث إسناده منقطع وقد وصله مسلم رقم (١٦١٧) في الفرائض باب مراث الكلالة.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦١٦