تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٩٨ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - ﷺ- قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استهل المولود): إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حيًا، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.

الفرع الخامس: في ولد الملاعنة

٧٣٩٩ - (د) مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: ⦗٦١٤⦘ «جَعَلَ رسولُ الله - ﷺ- ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٢٠) في الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود (٢٩٢٠) حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد - يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله قسيط، عن أبي هريرة، فذكره،وفيه عنعنه ابن إسحاق.

(١) رقم (٢٩٠٧) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه يرقى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٩٠٧) حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر، قالا: حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، ثنا مكحول، فذكره.

وإسناده منقطع.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦١٣