تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث: في الإخوة

٧٣٩٦ - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] وإن رسولَ الله - ﷺ- قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٦١٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم.

(العلات): الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى.

(١) رقم (٢٠٩٥) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (٢٠٩٤) حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحاراث، عن علي، فذكره.

قلت: في سنده الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وفد ضعفه الجمهور، قال ابن المديني «كذاب» وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦١١