تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٩٢ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» (١) .

٧٣٩٣ - (د) بريدة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود (١) .

(١) ٢ / ٥١٣ في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٤٦) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

(١) رقم (٢٨٩٥) في الفرائض، باب في الجدة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٧٣٩٣) حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرني أبي،ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦٠٩