٧٣٩٢ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» (١) .
٧٣٩٣ - (د) بريدة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) ٢ / ٥١٣ في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٤٦) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.
(١) رقم (٢٨٩٥) في الفرائض، باب في الجدة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٧٣٩٣) حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرني أبي،ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، فذكره.