٧٣٨٦ - (د) الحسن البصري - رحمه الله (١) -: أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يومًا: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله - ﷺ- الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذًا؟» أخرجه أبو داود (٢) .
٧٣٨٧ - (ط) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع ⦗٦٠٨⦘ الاثنين فصاعدًا، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» (١) .
(١) في المطبوع: الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو خطأ.
(٢) رقم (٢٨٩٧) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٨٩٧) حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر، فذكره وإسناده الحديث منقطع.
(١) ٢ / ٥١٠ في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٤٢) عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان، فذكره وإسناده منقطع قال الزرقاني: في شرح الموطأ وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقام الأخوة للأب والأخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث، فإن كثرت الأخوه أعطى الجد الثلث