تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٨٦ - (د) الحسن البصري - رحمه الله (١) -: أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يومًا: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله - ﷺ- الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذًا؟» أخرجه أبو داود (٢) .

٧٣٨٧ - (ط) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع ⦗٦٠٨⦘ الاثنين فصاعدًا، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» (١) .

(١) في المطبوع: الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو خطأ.

(٢) رقم (٢٨٩٧) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٨٩٧) حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر، فذكره وإسناده الحديث منقطع.

(١) ٢ / ٥١٠ في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثلث، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٤٢) عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان، فذكره وإسناده منقطع قال الزرقاني: في شرح الموطأ وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقام الأخوة للأب والأخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث، فإن كثرت الأخوه أعطى الجد الثلث

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦٠٧